تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في النحر والحلاق، ورمي الجمار والإفاضة، والشغل بالطواف بعد الإفاضة

١٠٨- من سماع ابن القاسم من مالك:

قال مالك: من نحر قبل أن يطلع الفجر بمنىً فليعد النحر.

١٠٩- وسئل عن رجل أفاض بعد رمي الجمرة فأقام بمكة وكان مريضًا لم يأت منىً ولم يرم أيام الجمار كلها حتى ذهبت أيام منىً؛ قال: أرى أن يهدي بدنةً. قلت: فإن لم يقدر عليها؛ قال: ما استيسر عليه، يريد: شاة، فإن لم يجد صام.

قيل له: إن قومًا قالوا: لو رمى في غير أيام منىً؛ قال: هذا الخطأ البين.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ١٠٥