تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحج عن الميت والوصية

١٦٩- من سماع ابن القاسم قال:

قلت لابن القاسم: فإن هلك رجلٌ بالفسطاط وأوصى أن يحج عنه، فدفع عنه إلى رجلٍ ليحج عنه، ولم يتشرطوا عليه أن يحرم من ذي الحليفة أو غيرها. فخرج فأحرم هو عن نفسه من ذي الحليفة بعمرة، وحج عن البيت من مكة؛ قال: أراه ضامنًا لحجه أو يرد المال، ولا أبالي اشترطوا عليه الإحرام من ذي الحليفة أولم يشترطوا، لأنه من دفع إليه مالًا ليحج به عن الميت، فليحرم من ⦗١٤٣⦘ ميقات الموضع الذي يحج منه.

الحج مما ليس في المدونة للعتبي · الصفحة ١٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحج مما ليس في المدونة للعتبيص ١٤٢