تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: «لما قالوا في الإفك ما قالوا هممت آتي إلى قليب فأرمي بنفسي فيه»

31 - أخبرنا محمد، ثنا محمد بن الهيثم، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، وسلمة بن علقمة , عن ابن سيرين، عن أبي غلاب، قال: سألت ابن عمر عن

رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: «أتعرف ابن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي

صلى الله عليه عن ذلك، فأمره أن يراجعها حتى تطهر» .

قلت: أتحتسب بها؟ قال: «أرأيت إن عجز واستحمق»

32 - أخبرنا محمد، قال: ثنا يعقوب بن يوسف، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء، قال: قال عمر بن الخطاب: " لا تغالوا بمهور النساء، فإنه لو كان تقوى الله أو مكرمة كان أحقكم وأولاكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم - أو - محمدا، ما أعطى شيئا من نسائه

، ولا سأل النبي من بناته أكثر من اثني عشر أوقية، وهي أربع مائة وثمانون درهما، فإن الرجل قد

تغالى بالمهر حتى يقول: قد كلفت مثل علق القربة فيتخذه دينا، وأخرى يقولونها: الرجل يخرج فيقاتل فيقتل، فيقولون: استشهد فلان، ولعله أن يكون خرج قدر ملاء عجز دابته دنانير أو دراهم للتجارة، فلا تقولوا ذلك، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه: «من قتل في سبيل الله عز وجل فهو في الجنة»

33 - أخبرنا محمد، قال: ثنا يعقوب بن يوسف، ثنا محمد بن سعيد، قال: ثنا عمرو، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه

حديث ابن شاذان · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حديث ابن شاذانص ٩