تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرَّأْسِ، وَأَمْرِهِ ﷺ: بِإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ، وَقَوْلِهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» وَقَوْلِهِ ﷺ: «لَا تَقَاطَعُوا وَلَا تَدَابَرُوا»، وَالطُّوَالَاتُ مِنَ الْأَحَادِيثِ مِثْلُ حَدِيثِ الْإِيمَانِ وَحَدِيثُ الزَّكَاةِ، وَحَدِيثُ الْحَجِّ، وَحَدِيثُ الْإِفْكِ، وَحَدِيثُ التَّوْبَةِ، وَحَدِيثُ الْمِعْرَاجِ، وَحَدِيثُ الشَّفَاعَةِ، وَحَدِيثُ الْقَبْرِ، وَحَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ، وَمِنَ الطُّوَالَاتِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي لَمْ تُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثُ الطَّيْرِ، وَحَدِيثُ عَرْضِ الْقَبَائِلِ، وَحَدِيثُ وَالْآنَ الْعَدَوِيُّ، وَحَدِيثُ الشُّورَى، وَحَدِيثُ سَقِيفَةَ بَنِي سَاعِدَةَ، وَمَقْتَلُ عُثْمَانَ رضي الله عنه، وَحَدِيثُ سُطَيْحٍ وَعَجَائِبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَدِيثُ بِلُوقِيَا، وَحَدِيثُ حَلِيمَةَ، وَحَدِيثُ قَسِّ بْنِ سَاعِدَةَ، وَحَدِيثُ أُمِّ مَعْبَدٍ، وَغَيْرِهَا مِنَ الطُّوَالَاتِ فَهَذِهِ الْأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنَ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي يَعْرِفُهَا أَهْلُ الْعِلْمِ، وَقَلَّمَا يَخْفَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ الَّذِي يَسْتَوِي فِي مَعْرِفَتِهَا الْخَاصُّ وَالْعَامُّ، وَأَمَّا الْمَشْهُورُ الَّذِي يَعْرِفُهُ أَهْلُ الصَّنْعَةِ، فَمِثَالُ ذَلِكَ مَا

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ التَّاجِرُ قَالَ: ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ، وَذَكْوَانَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ، وَلَهُ رُوَاةٌ عَنْ أَنَسٍ غَيْرُ أَبِي مِجْلَزٍ، وَرَوَاهُ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ غَيْرُ التَّيْمِىِّ، وَرَوَاهُ عَنِ التَّيْمِىِّ، غَيْرُ الْأَنْصَارِيِّ وَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ غَيْرُ أَهْلِ الصَّنْعَةِ، فَإِنَّ الْغَيْرَ إِذَا تَأَمَّلَهُ يَقُولُ: سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ هُوَ صَاحِبُ أَنَسٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ أَنْ يَرْوِيهَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، وَلَا يُعْلَمُ أَنَّ الْحَدِيثَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَلَهُ عَنْ قَتَادَةَ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ، وَلَا يُعْلَمُ أَيْضًا أَنَّ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي ذِكْرِ الْعُرَنِيِّينَ يُجْمَعُ وَيُذَاكُرُ بِطُرُقِهِ، وَأَمْثَالُ هَذَا الْحَدِيثِ أُلُوفٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَا يَقِفُ عَلَى شُهْرَتِهَا غَيْرُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُجْتَهِدِينَ فِي جَمْعِهِ وَمَعْرِفَتِهِ

معرفة علوم الحديث للحاكم · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معرفة علوم الحديث للحاكمص ٩٣