تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَفِي الْيَوْمِ الثَّانِي شَرَعَ ثَلَاثَ رَمَيَاتٍ، فَإِذَا تَرَكَ وَاحِدًا تَرَكَ أَقَلَّهَا، وَفِي جَمِيعِهَا دَمٌ، فَفِي أَقَلِّهَا صَدَقَةٌ.

٨١ - إذَا رُمِيَ عَنْ الْمَرِيضِ وَلَمْ يَكُنْ حَاضِرَ الرَّمْيِ جَازَ، وَلَوْ طِيفَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ حَاضِرًا، لَمْ يَجُزْ.

وَالْفَرْقُ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَضَعَ الْحَجَرَ فِي يَدِهِ وَحَرَّك يَدَهُ حَتَّى رَمَاهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَالْفِعْلُ هُنَا يَكُونُ لِلْمُحَرِّكِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ إنْسَانًا فَشَجَّهُ ضَمِنَ الْمُحَرِّكُ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ فِعْلُ غَيْرِهِ عَنْهُ، وَحُضُورُ الْمَرِيضِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ وَأَوْقَعَ الْحَصَى فِي الْمَرْمَى جَازَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حُضُورُ الْمَرْمِيِّ عَنْهُ وَاجِبًا فِي فِعْلِ غَيْرِهِ وَقَعَ لَهُ فَجَازَ، كَمَا لَوْ حَضَرَ وَرَمَى غَيْرُهُ عَنْهُ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ الطَّوَافُ؛ لِأَنَّ حُضُورَ الْمَطَافِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ دَارَ حَوْلَ مَكَّةَ لَمْ يَجُزْ، فَإِذَا طِيفَ عَنْهُ وَجَبَ أَلَا يَجُوزَ.

٨٢ - لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَلَا رَمَلٌ، وَيُؤْمَرُ الرِّجَالُ بِالْحَلْقِ وَالرَّمَلِ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَلْقَ فِي النِّسَاءِ مُثْلَةٌ، وَفِي الرَّمَلِ لَا يُؤْمَنُ إظْهَارُ عَوْرَتِهَا، وَالْعِبَادَةُ لَا تُبِيحُ الْمُثْلَةَ وَإِظْهَارَ الْعَوْرَةِ.

الفروق للكرابيسي · الجزء ١ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروق للكرابيسيج ١ · ص ٩٩