تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2239 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَنَّهُ " سَأَلَهُمَا عَنْ طَيْرٍ مِنْ طَيْرِ الْحَرَمِ كَانَ فِي رِجْلِهِ شَوْكٌ فَنَزَعْتُهُ، فَمَاتَ لَمْ أُرِدْ بِهِ إِلَّا الْخَيْرَ؟ فَقَالَا: " لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ "

ذِكْرُ الصَّيْدِ يُدْخَلُ بِهِ الْحَرَمُ حَيًّا، وَمَنْ قَالَ: " لَا يُؤْكَلُ إِذَا كَانَ حَيًّا مَأْسُورًا " وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ

أخبار مكة للفاكهي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أخبار مكة للفاكهيج ٣ · ص ٣٥٦