تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١١٤ - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ النَّبيّ ﷺ قال: "لا تَتَّخِذُوا شيئًا فيهِ الرُّوحُ غَرضًا" (١).

٣١١٥ - عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: "نَهَى النَّبيُّ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ في الوَجهِ، وعن الوَسْم في الوجْهِ" (٢).

٣١١٦ - وعنه "أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ عليه حمارٌ قد وُسِمَ في وجهِهِ قال: لعنَ اللَّهُ الذي وَسَمَهُ" (٣).

٣١١٧ - عن أنس رضي الله عنه أنّه قال: "غَدَوْتُ إلى النَّبيِّ ﷺ بعبدِ اللَّهِ بنِ أبي طلحةَ رضي الله عنه لِيُحَنِّكَهُ، فوافَيْتُه في يدِه المِيسَمُ يَسِمُ إبلَ الصدقَةِ" (٤).

٣١١٨ - ويروى عن أنسٍ رضي الله عنه أنّه قال: "دخلتُ على النَّبيِّ ﷺ وهو في مِربَدٍ فرأيتُه يَسِمُ شاةً. حسِبْتُهُ قال: في آذانِها" (٥).

(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٥٤٩، كتاب الصيد والذبائح (٣٤)، باب النهي عن صبر البهائم (١٢)، الحديث (٥٨ م/١٩٥٧)، وأخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح ٩/ ٦٤٢، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب ما يكره من المثلة (٢٥)، عقب الحديث (٥٥١٥).

(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ٦٧٣، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (٢٩)، الحديث (١٠٦/ ٢١١٦) والوسم أي الكي.

(٣) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (١٠٧/ ٢١١٧).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٣٦٦، كتاب الزكاة (٢٤)، باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده (٦٩)، الحديث (١٥٠٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٧٤، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب جواز وسم الحيوان. . . (٣٠)، الحديث (٩٠٩/ ٢١١٩) و(١١٢/ ٢١١٩)، واللفظ للبخاري.

(٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٦٧٠، كتاب الذبائح والصيد (٧٢)، باب الوسم والعلم في الصورة (٣٥)، الحديث (٥٥٤٢)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (١١٠/ ٢١١٩)، و(١١١/ ٢١١٩) والمِرْبَد: الموضع الذي تحبس فيه الإبل وهو مثل الحظيرة للغنم (النووي، شرح صحيح مسلم ١٤/ ١٠٠).

مصابيح السنة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٣ · ص ١٢٥