تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنِّف (١) رحمه الله: وتأوَّله بعضُ من رخَّص في الحِجامة: أي تعرَّضا للإفطار، المحجوم للضعف، والحاجمِ لأنَّه لا يأْمَن [من] (٢) أَنْ يصِل شيء إلى جَوْفه بمصِّ المَلازم (٣).

١٤٣٥ - ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيُّ ﷺ أنه قال: "مَنْ أَفْطَرَ يومًا مِنْ رَمضانَ مِنْ غيرِ رُخْصَةٍ ولا مَرَضٍ لم يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّه" (٤)

= السنن ٢/ ٧٧٢، كتاب الصوم (٨)، باب في الصائم يحتجم (٢٨)، الحديث (٢٣٦٩). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف ٤/ ١٤١، الحديث (٤٨١٨)، وفي ٤/ ١٤٤، الحديث (٤٨٢٣)، وفي ٤/ ١٤٦، الحديث (٤٨٢٦). وابن ماجه في السنن ١/ ٥٣٧، كتاب الصيام (٧)، باب ما جاء في الحجامة للصائم (١٨)، الحديث (١٦٨١). والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٩٩، كتاب الصيام، باب الصائم يحتجم. والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٨، كتاب الصوم، باب أفطر الحاجم والمحجوم. والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦٥، كتاب الصيام، باب الحديث الذي رُوي في الإفطار بالحجامة.

(١) في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام).

(٢) ليست في المخطوطة.

(٣) الملازم بفتح الميم جمع الملزمة بكسر الميم: قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم، وسميت بذلك لأنها تلزم على المحل وتقبضه (القاري، المرقاة ٢/ ٥٢٣).

(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٨٦، ٤٤٢، ٤٥٨، ٤٧٠. والدارمي في السنن ٢/ ١٠ - ١١، كتاب الصوم، باب من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا. وأبو داود في السنن ٢/ ٧٨٨ - ٧٨٩، كتاب الصوم (٨)، باب التغليظ في من أفطر عمدًا (٣٨)، الحديث (٢٣٩٦) و(٢٣٩٧). والترمذي في السنن ٣/ ١٠١، كتاب الصوم (٦)، باب ما جاء في الإفطار متتعمدًا (٢٧)، الحديث (٧٢٣). وعزاه للنسائي، المزي في تحفة الأشراف ١٠/ ٣٧٢ - ٣٧٣، الحديث (١٤٦١٦). وابن ماجه في السنن ١/ ٥٣٥، كتاب الصيام (٧)، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان (١٤)، الحديث (١٦٧٢)، وابن خزيمة في صحيح ٣/ ٢٣٨، كتاب الصيام، جماع أبواب الأفعال اللواتي تفطر الصائم، باب التغليظ في إفطار يوم من رمضان متعمدًا. . . (٧١)، الحديث (١٩٨٧). والدارقطني في السنن ٢/ ٢١١ - ٢١٢، كتاب الصيام، باب طلوع الشمس بعد الإفطار، الحديث (٢٩) و(٣١). وقال الترمذي =

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٨٢