تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٠٩ - وعن [سهل بن سعد أنَّ رسول اللَّه ﷺ] (١) قال: "لا يَزالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ما عَجَّلُوا الفِطْرَ" (٢).

١٤١٠ - وقال: "إذا أقبلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وأدبَرَ النَّهارُ مِنْ هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" (٣) [رواه عمر رضي الله عنه] (٤).

١٤١١ - وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عَنِ الوِصالِ في الصَّوْمِ، فقالَ لَهُ رَجُلٌ: إنَّكَ تُواصِلُ يا رسُولَ اللَّه. قال: وَأَيُكُمْ مِثلي؟ إنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي (٥) رَبِّي ويَسْقِينِي" (٦).

مِنَ الحِسَان:

١٤١٢ - عن حَفْصَة رضي الله عنها عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: "مَنْ لَمْ يُجْمِعِ (٧) الصِّيامَ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ الفَجْرِ

(١) ليست في مخطوطة برلين.

(٢) متفق عليه أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٩٨، كتاب الصوم (٣٠)، باب تعجيل الإِفطار (٤٥)، الحديث (١٩٥٧). ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٧١، كتاب الصيام (١٣)، باب فضل السحور. . . (٩)، الحديث (٩٨/ ١٠٤٨).

(٣) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٩٦، كتاب الصوم (٣٠)، باب متى يحل فطر الصائم (٤٣)، الحديث (١٩٥٤). ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٧٢، كتاب الصيام (١٣)، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار (١٠)، الحديث (٥١/ ١١٠٠)، واللفظ للبخاري.

(٤) ليست في المطبوعة.

(٥) العبارة في المطبوعة: (إني أَبيتُ عند ربي يُطعمني ويسقيني)، وما أثبتناه من المخطوطة، وهو الموافق للفظ البخاري ومسلم.

(٦) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢٠٥، كتاب الصوم (٣٠)، باب التنكيل لمن أكثر الوصال (٤٩)، الحديث (١٩٦٥). ومسلم في الصحيح ٢/ ٧٧٤، كتاب الصيام (١٣)، باب النهي عن الوصال في الصوم (١١)، الحديث (٥٧/ ١١٠٣).

(٧) معنى الإجماع: إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي، وأزمعت، بمعنى واحد (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود ٣/ ٣٣١).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٧٢