تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قريظة1 فلم يقبله2 فقتله3.

وإن قبل الأمان فهو من جهة المسلم لا يجوزله نبذه إلا بعذر وهو جائز من جهة الكافر متى شاء نبذه 4. وإذا جاء واحد من دار الكفر رسولا إلى الإمام فهو 5 في أمان لا يجوز قتله 6.

روي عن نعيم بن مسعود 7 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلين جاءا من عند مسيلمة 8: "أما والله لولا أن الرسول لا يقتل لضربت أعناقكما"9.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣٢٠