ولو أمن رجل امرأة كافرة حتى لا تسترق هل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: يجوز1 لأن الاسترقاق في حقهن كالقتل في حق الرجال.
والثاني: لا يجوز لأن فيه إبطال حق المسلمين.
وهذا بناء على ما لو صالح الإمام أهل حصن على مال أو على الجزية وليس فيه إلا النساء والصبيان هل يجوز أم لا فعلى قولين.
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٢١