تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل: في الأمان

1

روي عن علي رضي الله عنه2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 3 قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" 4.

يجوز عقد الأمان للكفار وهو قسمان خاص وعام 5.

فالأمان العام هو أن يعقد الإمام لأهل الشرك بأسرهم في جميع الأقاليم فلا يجوز ذلك إلا للإمام الأعظم إذا رأى المصلحة فيه، ولو بعث الإمام خليفة على إقليم مثل خراسان 6 والشام ونحو ذلك فيجوز له عقد الأمان لمن يليه من الكفار من أهل ذلك الإقليم وأهل تلك الناحية دون جميعهم وكذلك عقد الذمة.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣١٣