ولو دخل رجل1 مشرك إلينا بأمان صبي أو مجنون. فإن عرف بأن2 أمانه لا يصح حل قتله واسترقاقه. وإن قال ظننته عاقلا بالغا، أو علمته صبيا، وظننت أن أمان الصبي جائز يقبل قوله، ولا يحل قتله ولا استرقاقه ويبلغ المأمن3. وكذلك لو أشار إليه مسلم بالنزول، فقال المسلم لم أرد به لأمان قبل قوله إذا قال الكافر ظننت أنه أمان يقبل منه ويبلغ المأمن4 5.
فإذا 6 أمن مسلم كافرا يشترط علم المؤمن وقبوله. وقبوله أن يقول قبلت أو يسكت إذا بلغه الخبر. وإن7 كان في حال القتال يترك القتال8، وإن رد لا يصح أمانه فإن ثابت بن قيس بن الشماس 9 أمن الزبير بن باطا10 يوم
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣١٩