تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل: من ارتكب من المسلمين في دار الحرب جريمة

من ارتكب1 من المسلمين في دار الحرب جريمة موجبة للحد يجب عليه الحد2 وعند أبي حنيفة لا يجب3.

ثم قال الشافعي رضي الله عنه في موضع يؤخر إقامته حتى يرجع إلى دار الإسلام، وقال في موضع يقام في دار الحرب ولا يؤخر.

وليس على قولين بل على حالين حيث قال لا يؤخر أراد به إذا لم يخف فتنة المحدود وارتداده أو اجتراء الكفار على المسلمين. وحيث قال يؤخر أراد إذا خاف شيئا من ذلك.

ويجري الربا في دار الحرب في المعاملة بين المسلمين أو بين 4 المسلم والحربي سواء كان المسلم انتقل إليها من دار الإسلام أو أسلم ولم يهاجر 5.

وعند أبي حنيفة لا يجري الربا في دار الحرب بين المسلم والحربي ولا بين مسلمين لم يهاجرا 6 أو لم يهاجر أحدهما وأبو يوسف 7 معنا 8.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣٢٧