أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته"1.
ويجوز الأمان بالكتابة والرسالة سواء كان الرسول مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا.
روي عن فضيل بن زيد2 الرقاشي3 قال: "جهز عمر بن الخطاب رضي الله عنه4 جيشا كنت منهم 5 فحضرنا قرية من قرى رامهرمز 6 فكتب عبد منا أمانا في صحيفة 7 وشدها مع 8 سهم ورمى 9 به إلى اليهودية فخرجوا بأمانه 10 إلى عمر فقال العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم" 11.
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣١٨