يفعلوا ذلك؛ لما روي عن ابن عمر أن رسول الله1 قطع نخل بني النضير2 وحرق3.
وفي ذلك نزلت: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾ 4 وهل لهم أن يفعلوا ذلك لغير حاجة؟ نظر 5:
إن لم يغلب على ظن المسلمين أنهم يملكوها 6 جاز.
وإن غلب على الظن أنهم يملكوها 7 فالأولى أن لا يفعلوا.
وهل يجوز؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه 8 نهى عن ذلك 9. ولأنها تصير غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها.
والثاني: يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله10.
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣١٢