تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يفعلوا ذلك؛ لما روي عن ابن عمر أن رسول الله1 قطع نخل بني النضير2 وحرق3.

وفي ذلك نزلت: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾ 4 وهل لهم أن يفعلوا ذلك لغير حاجة؟ نظر 5:

إن لم يغلب على ظن المسلمين أنهم يملكوها 6 جاز.

وإن غلب على الظن أنهم يملكوها 7 فالأولى أن لا يفعلوا.

وهل يجوز؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز، لأن أبا بكر رضي الله عنه 8 نهى عن ذلك 9. ولأنها تصير غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها.

والثاني: يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله10.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣١٢