تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأمان الخاص هو أن يؤمن شخصا أو شخصين أو عشرة 1 فيصح ذلك من كل مسلم مكلف رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا 2 سواء كان العبد مأذونا في القتال أو لم يكن3.

روي عن أم هاني 4 قالت 5: أجرت رجلين 6 من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أمنا من أمنت" 7.

وقال أبو حنيفة: "إن كان العبد مأذونا في القتال يصح أمانه وإلا فلا 8.

كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب السير من التهذيبص ٣١٤