والأمان الخاص هو أن يؤمن شخصا أو شخصين أو عشرة 1 فيصح ذلك من كل مسلم مكلف رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا 2 سواء كان العبد مأذونا في القتال أو لم يكن3.
روي عن أم هاني 4 قالت 5: أجرت رجلين 6 من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد أمنا من أمنت" 7.
وقال أبو حنيفة: "إن كان العبد مأذونا في القتال يصح أمانه وإلا فلا 8.
كتاب السير من التهذيب · الصفحة ٣١٤