تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾؛ فأحل يمينه وأنفق عليه (١). [ضعيف جدًا]

• ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (٤)﴾.

• عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم؛ قالا: نزلت: ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ في أبي بكر وعمر (٢). [ضعيف جدًا]

= قلنا: وسنده ضعيف جدًا.

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر؛ كما في "الدر المنثور" (٨/ ٢١٦) عن الضحاك: أن حفصة زارت أباها ذات يوم، وكان يومها، فجاء النبي ﷺ -فلم يجدها في المنزل، فأرسل إلى أمته مارية، فأصاب منها في بيت حفصة، وجاءت حفصة على تلك الحال، فقالت: يا رسول الله! أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟! قال: "فإنها عليّ حرام، ولا تخبري بذلك أحدًا"، فانطلقت حفصة إِلى عائشة، فأخبرتها بذلك؛ فأنزل الله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١)﴾ إلى قوله: ﴿وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ فأمر أن يكفر عن يمينه ويراجع أمته.

قلنا: وهو ضعيف؛ لإعضاله إن صح الطريق إلى الضحاك.

(١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٢/ ٩١٣ رقم ٩٩٨ - بغية) بسند ضعيف جدًا.

(٢) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (١/ ٢٥٠ رقم ٨٢٠): ثنا أحمد الحلواني نا إسحاق بن المنذر نا فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عمر وابن عباس به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ميمون بن مهران إلا فرات بن السائب".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٩/ ٥٢): "وفيه فرات بن السائب وهو متروك".

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٨/ ٢٢٣) وزاد نسبته لابن مردويه.

الاستيعاب في بيان الأسباب · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستيعاب في بيان الأسبابج ٣ · ص ٤٤٧