• عن مجاهد؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئًا؛ كانوا يقولون: لا يغزون ولا يغنمون خيرًا، ففرض الله لهن الميراث حقًا واجبًا؛ ليتنافس أو لينفس الرجل في اليتيمة إن تكن حسنة (١). [ضعيف]
• عن قتادة؛ قال: كانت اليتيمة تكون في حجر الرجل فيها دمامة؛ فيرغب عنها أن ينكحها، ولا يُنْكِحَها؛ رغبة في مالها (٢). [ضعيف]
• عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾؛ فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك؛ لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا، فإن كانت جميلة وهويها؛ تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة؛ منعها الرجل أبدًا حتى تموت، فإذا ماتت؛ ورثها؛ فحرم الله ذلك، ونهى عنه (٣). [حسن]
= قلنا: وهذا سند واه؛ فيه علتان:
الأولى: الإعضال.
الثانية: وضعف أسباط.
(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٩٢) -من طريقين- عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.
قلنا: وهو صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/ ٧٠٧)، وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ١/ ١٧٤) -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٩٣) -: نا معمر عن قتادة به.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" (٥/ ١٩٣): ثنا بشر العقدي: ثنا يزيد بن زريع: ثنا سعيد عن قتادة به بنحوه.
قلنا: صحيح الإسناد؛ لكنه مرسل.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (١٥/ ١٩٥)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" =