تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• عن ابن جريج؛ قال: سألت عطاء عن قوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، قال: كنا نتحدث: أن النبي ﷺ لما نكح امرأة زيد بن حارثة؛ قال المشركون في ذلك؛ فأنزل الله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١). [ضعيف]

• ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)﴾.

• عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ يوم حنين بحث جيشًا إلى أوطاس؛ فلقوا عدوًا فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيناهن من أجل أزواجهن من المشركين؛ فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن (٢). [صحيح]

(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"؛ كما في "الدر المنثور" (٢/ ٤٧٥) -ومن طريقه ابن المنذر؛ كما في "العجاب" (٢/ ٨٥٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٩١٣ رقم ٥٠٩٦) من طريق داود بن عبد الرحمن، وسنيد في "تفسيره" -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (٤/ ٢٢٣) -: ثنا حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج به.

قلنا: وهو مرسل صحيح الإسناد.

وأخرجه ابن المنذر من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج: لما نكح النبي ﷺ امرأة زيد بن حارثة؛ قالت قريش: نكح امرأة ابنه؛ فنزلت.

قلنا: إسناده معضل.

(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦).

الاستيعاب في بيان الأسباب · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاستيعاب في بيان الأسبابج ١ · ص ٣٧٧