كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم؛ طلب ماله، فمنعه عمه؛ فخاصمه إلى النبي ﷺ؛ فنزلت: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾؛ يعني: الأوصياء، يقول: اعطوا اليتامى أموالهم: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾ يقول: لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، يقول: لا تبذروا أموالكم: الحلال، وتأكلوا أموالهم: الحرام (١). [ضعيف]
• عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ﴾؛ قال: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء، ولا يرثون الصغار، يأخذه الأكبر، وقرأ: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ قال: إذا لم يكن لهم شيء: ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ﴾ [النساء: ١٢٧] لا يورثوهم، قال: فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي أخذه خبيث (٢). [ضعيف جدًا]
• ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣)﴾.
• عن سعيد بن جبير؛ قال: بعث الله محمدًا ﷺ والناس في أمر الجاهلية؛ إلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عدد ولا ذِكْر؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
(١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/ ٨٥٤ رقم ٤٧٢٨، ص ٨٥٥ رقم ٤٧٣٥) من طريق ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد به.
قلنا: وسنده ضعيف؛ فيه علتان:
الأولى: الإرسال.
الثانية: ابن لهيعة؛ ضعيف.
(٢) أخرجه الطبري في "جامع البيان" (٤/ ١٥٣): ثنا يونس بن عبد الأعلى: ثنا ابن وهب عن عبد الرحمن به.
قلنا: وسنده ضعيف جدًا؛ فيه علتان:
الأولى: الإعضال.
الثانية: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ متروك.