وَحَدَّثَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُبَارَكٌ عَنْ نَصْرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَجْصِيصِ الْقُبُورِ بِالْجِيمِ
وجميعًا صَحِيح لأَن القَصَّة هِيَ الجِص وَيُقَال للجَصَّاص قَصَّاص وَفِي كَلَام لأُم كُلْثُوم بِنْت عَليّ رضي الله عنها يَا قَصةً عَلَى مَلْحُودِ تُرِيدُ جصًا عَلَى قبر
وَمِمَّا يُخَالف فِيهِ بعضُ أَهل اللُّغَة قَوْله ﷺ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَهُ بِضَم الدَّال وَفتحهَا
تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠