تخطَّ إلى المحتوى

تَعْنِي أَنه يجب عَلَى الْإِمَام أَن يَضرب عَلَيْهَا مَن تَرَكَها يَعْنِي صلَاةَ الضُّحَى وَمن لَا يعلمُه يرويهِ نصرت عَلَيْهَا بنُون وصاد غير مُعْجمَة وَالصَّحِيح الأَول

وَمِمَّا يصحف وَيشكل قَوْله ﷺ لِلْحسنِ بْن عَليّ رضي الله عنهما حِينَ بالَ وَهُوَ صغيرٌ لَا تُزْرِمُوا ابْنِي التاءُ مَضْمُومَة وَالزَّاي قبل الراءِ والإِزرام القطعُ يُقَالُ أَزرم الرجل بولَه إِذا قَطَعَه وزَرِمَ البولُ نفسُه إِذا انْقَطع وأَزرمه غيرُه قَطَّعَهُ قالَ الشَّاعِر

أَو كماءِ الْمَثْمُودِ بعدَ جِمَام

زَرِمَ الدمع لَا يَؤُوبُ نَزُوْرَا

ويُروى زُرمَ الدمعُ بِالرَّفْع والزَّرِم الْقَلِيل وأُنشد للنابغة

فإِن البيعَ قد زَرِمَا ...

تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.