وَمِمَّا يَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ مَا حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَسَعِ حَدَّثَنَا مبارك ابْن فَضَالَةَ عَنْ نَصْرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ بِالْقَافِ
تصحيفات المحدثين - العسكري · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٩