تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن أي تمويل يكون بهذه الطريقة يكون مرتبطاً بإنتاج وبسلع وبهذا يقلل التضخم الذي يكون في المجتمعات.

- يشترط في صحة بيع التقسيط ثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون البائع مالكاً للسلعة وقت العقد فلا يجوز أن يبيع سلعة وهو لا يملكها لحديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - الذي أشرنا إليه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ?? لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ??.

الشرط الثاني: كذلك أن يكون المبيع أو السلعة مقبوضة للبائع عند العقد فلا يجوز أن يبيع سلعة قد اشتراها ولكنه لم يقبضها لابد أن يكون مالكاً لها وقد قبضها لحديث حكيم بن حزام أيضاً ?? ابْنَ أَخْي فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ??.

الشرط الثالث: أن لا يشترط البائع على المشتري زيادة في الثمن إذا تأخر عن أداء ما عليه في الوقت المحدد يعني إذا باعه بثمن ستين ألف أو سبعين ألف لا يجوز أن يشتمل العقد على اشتراط غرامة التأخير لأنه إذا تأخر عن السداد فإنه سيدفع زيادة لأن غرامة التأخير من ربا الديون الزيادة في الدين عند حلوله.

فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة فإن بيع التقسيط يكون جائزاً.

الأصل في بيع التقسيط أن السلعة تكون موجودة أصلاً عند البائع التي يريدها المشتري لكن ما الحكم لو لم تكن السلعة عند طلب العميل لها موجودة لدى البائع؟

هذا يسمى في العرف المصرفي بيع المرابحة للواعد بالشراء وهو الخدمة الثالثة من الخدمات الائتمانية.

يعرَّف بيع المرابحة للواعد بالشراء بأنه: شراء سلعة نقداً بناءاً على طلب شخص ثم بيعها بالأجل بربح معلوم لذلك الشخص مثاله: لنفرض أن شخصاً يرغب في شراء سيارة ثمنها خمسون ألف ريال فجاء إلى البنك وطلب منهم أن يشتروا له السيارة نقداً بخمسين ألف على أنه سيشتريها منهم بالأجل في سنتين بستين ألف ريال. السيارة أصلاً لم تكن مملوكة لدى البنك لكن طلب منهم العميل أن يشتروها هم ثم سيشتريها هو منهم بعد أن يتملكوها بسعر أعلى وبالأجل هذا يسمى بيع المرابحة للواعد بالشراء. الواعد هو العميل هو وعدهم بأن يشتري منهم بعد أن يتملكوها، هذه المعاملة ظهرت قبل عدة سنوات قبل

الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأسهم والمعاملات المالية المعاصرةص ٧٣