تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[على محل] (١) النزاع، فإن الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها، وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد من غيرها.

فأقول في المثالين: قد ينسب إلى المجماعة مما نسب إلى النبي - ﷺ -، وإلى القاتل (٢)، والمراد أنه نسب الفعل لغير من هو له، [وهو موجود] (٣) في الصور كلها، وفي [مسألة] (٤) المرأة أولى، لأنه نسب إلى الواحدة ما نسب إلى الجماعة، وفي الأمثلة المتقدمة نسب إلى الجماعة ما نسب إلى الواحد، فيكون من المجاز المركب، أو نقول: المراد نسبة الفعل لمن (٥) هو له، وإنما وقع المجاز في مسألة المرأة؛ لأنه أطلق الرؤية على العلم إطلاقًا للسبب على المسبب، وليس من المجاز الذي [٢٢١ ن / أ] ذكره أبو محمد (٦) وهو حاصل في محل النزاع.

الثالثة عشرة: لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة [والكسوة] (٧)، فالقول قولها.

الرابعة عشرة: لو قال: إذا مضى دَهرٌ أو حقبٌ أو عصر فأنت طالق، قال الأصحاب: تطلق بمضي أدنى (٨) زمان، واستشكله الإمام والغزالي وتوقفا (٩) فيه، وحكى الإمام التوقف عن الإمام أبي حنيفة.

(١) من (ك).

(٢) كذا في (ن)، وفي (ن) و(ق): "العامل".

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).

(٤) سقطت من (ن).

(٥) في (ق): "إلى من".

(٦) يقصد: العز بن عبد السلام.

(٧) من (ك).

(٨) في (ن) و(ق): "أول".

(٩) في (ن): "وتوافقا".

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ٢ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ٢ · ص ٥١١