تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجلك لم يصح على أحد الوجهين.

وأما القاعدة الثانية (١) فهي النكاح والرجعة، فيستثنى منها مسائل:

- منها: الكفالة (٢) لا يصح تعليقها، ويصح إضافتها إلى بعض المحل على الأصح [فيهما] (٣)، أو تعليق على وجه فيما لو (٤) اتحد العامل (٥).

- ومنها: القذف لا يتعلق، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت زان، لم يكن قاذفًا، ولو قال: زنى قبلك (٦) أو دبرك، كان قاذفًا.

- ومنها: تعليق الفسخ غير جائز كما تقرر في نكاح المشرك، ولو اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبًا، وقلنا: لا يفرد (٧) المعيب بالرد وردَّه، كان ردًّا لهما على أحد الوجهين.

- ومنها: لا يصح تعليق الرجوع في التدبير إن قلنا: يرجع بالقول، كما جزم به الرافعي، ولو قال: رجعت في رأسك، ففي كونه رجوعًا [في جميعه] (٨) وجهان في "الحاوي".

* * *

(١) أي: أن ما لا يقبل التعليق لا تصح إضافته إلى بعض ذلك المحل.

(٢) في (ن) و(ق): "الكفارة"، والمثبت من (س).

(٣) كذا في (س)، وفي (ن): "منها".

(٤) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "فيهما ولو".

(٥) في (ن) و(ق): "القاتل".

(٦) في (ن): "قلبك".

(٧) في (ن) و(ق): "يرد".

(٨) من (ق).

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهريج ٢ · ص ٢٦٣