نِيَّتُهُ عَلَى الصَّلاَةِ الَّتِي صَرَفَهَا إلَيْهَا لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الصَّلاَةُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلَ فِيهَا يَنْوِيهَا ; لِأَنَّهُ صَرَفَ النِّيَّةَ عَنْهَا إلَى غَيْرِهَا وَلاَ تُجْزِيهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَرَفَ إلَيْهَا النِّيَّةَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْتَدِئْهَا وَإِنْ نَوَاهَا وَلَوْ كَبَّرَ وَلَمْ يَنْوِ صَلاَةً بِعَيْنِهَا ثُمَّ نَوَاهَا لَمْ تُجْزِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي صَلاَةٍ لَمْ يَقْصِدْ قَصْدَهَا بِالنِّيَّةِ
وَلَوْ فَاتَتْهُ ظُهْرٌ وَعَصْرٌ فَدَخَلَ فِي الظُّهْرِ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لَمْ تُجْزِهِ صَلاَتُهُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ النِّيَّةَ لِلظُّهْرِ وَلاَ الْعَصْرِ
وَلَوْ فَاتَتْهُ ظُهْرٌ وَعَصْرٌ فَدَخَلَ فِي الظُّهْرِ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ لَمْ تُجْزِهِ صَلاَتُهُ عَنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخُصَّ النِّيَّةَ لِلظُّهْرِ وَلاَ الْعَصْرِ
وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ لاَ يَدْرِي أَيَّ صَلاَةٍ هِيَ فَكَبَّرَ يَنْوِيهَا لَمْ تُجْزِهِ حَتَّى يَنْوِيَهَا بِعَيْنِهَا .
بَابُ مَا يَدْخُلُ بِهِ فِي الصَّلاَةِ مِنْ التَّكْبِيرِ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ@