تخطَّ إلى المحتوى

كِتَابُ الْوَصَايَا

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْنَا هَذَا الْكِتَابَ مِنْ نُسْخَةِ الشَّافِعِيِّ مِنْ خَطِّهِ بِيَدِهِ , وَلَمْ نَسْمَعْهُ مِنْهُ وَذَكَرَ الرَّبِيعُ فِي أَوَّلِهِ , وَإِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ وَذَكَرَ بَعْدَهُ تَرَاجِمَ , وَفِي آخِرِهَا مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقَدَّمًا , وَهُوَ: بَابُ الْوَصِيَّةِ وَتَرْكِ الْوَصِيَّةِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى فِيمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْوَصِيَّةِ: إنَّ قَوْلَهُ - صلى الله عليه وسلم - ﴿مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ مَالٌ يَحْتَمِلُ مَا لِامْرِئٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ﴾ وَيَحْتَمِلُ مَا الْمَعْرُوفُ فِي الْأَخْلاَقِ إلَّا هَذَا لاَ مِنْ وَجْهِ الْفَرْضِ. بَابُ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ , أَوْ أَحَدِ وَرَثَتِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , وَلَيْسَ فِي التَّرَاجِمِ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: رحمه الله تعالى وَإِذَا وَصَّى الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ , @

الأم · الصفحة ٢٠٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.