تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسلم (١)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسُول الله - ﷺ - قال: "لا يَنْظُرٌ الرَّجُلُ إلى عورة الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورة المرأة، ولا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ (٢)، ولا تُفْضىِ المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".

(١) مسلم: (١/ ٢٦٦) (٣) كتاب الحيض (١٧) باب تحريم النظر إلى العورات - رقم (٧٤).

(٢) (ب): الواحد.

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ١٥١