مسلم (١)، عن أبي سعيد الخدري، أن رسُول الله - ﷺ - قال: "لا يَنْظُرٌ الرَّجُلُ إلى عورة الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورة المرأة، ولا يُفْضِى الرَّجُلُ إلى الرجل في ثوبٍ واحدٍ (٢)، ولا تُفْضىِ المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
(١) مسلم: (١/ ٢٦٦) (٣) كتاب الحيض (١٧) باب تحريم النظر إلى العورات - رقم (٧٤).
(٢) (ب): الواحد.
الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٥١