تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ - يابسًا بظفري.

وذكر عبد الرزاق (١) من حديث عائشة وأُرسَلَتْ إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت: ولِمَ يغسله؟، لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - ﷺ -.

مسلم (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا وَلَغَ (٣) الكلبُ في إناِء أحَدِكُمْ فليُرِقْهُ ثمَّ ليَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ".

وعن عبد الله بن مغفل (٤)، عن النبي - ﷺ - قال: "إذا وَلَغَ الكلب في الإِناءِ فاغسلوه سبع مرار (٥) وعَفِّرُوهُ الثامنة في الترُاب".

وعن أبي هريرة (٦)، عن النبي - ﷺ - قال: "طَهُورُ إِناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مَرَّاتٍ، أولاهُنَّ بالتُّرابِ".

وقال أبو داود (٧): السابعة بالتراب.

الترمذي (٨)، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - أنه قال: "يُغْسَلُ الإِنَاءُ إذا ولغ فيه الكلبُ سبعَ مرَّاتٍ، أولاهُنَّ، أو قال: أولهُن بالترابِ، وإذا ولغتْ فيه الهِرَّةُ، غُسِل مَرَّةً (٩) ".

قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

(١) مصنف عبد الرزاق: (١/ ٣٦٨) رقم (١٤٣٩).

(٢) مسلم: (١/ ٢٣٤) (٢) كتاب الطهارة (٢٧) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (٨٩).

(٣) ولغ: أي شرب بطرف لسانه.

(٤) مسلم: (١/ ٢٣٥) (٢) كتاب الطهارة (٢٧) باب حكم ولوغ الكلب - رقم (٩٣).

(٥) مسلم: "مرات"، وكذا (ب).

(٦) المصدر السابق - رقم (٩١).

(٧) أبو داود: (١/ ٥٩) (١) كتاب الطهارة (٣٧) باب الوضوء بسؤر الكلب - رقم (٧٣).

(٨) الترمذي: (١٥١١١) - أبواب الطهارة - ما جاء في سؤر الكلب - رقم (٩١).

(٩) (د): مرة واحدة.

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ١٤٧