تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﷺ - بماء، فنضحه على بوله (١)، ولم يغسل غسلًا.

الترمذي (٢)، عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله - ﷺ - قال في بول الغلام الرضيع: "يُنضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية" قال: هذا حديث حسن صحيح.

النسائي (٣)، عن أبي السمح، عن النبي - ﷺ - قال: "يُغسَلُ من بولِ الجارية، ويُرَشُّ من بولَ الغلامِ"

مسلم (٤)، عن أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله - ﷺ - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب النبي - ﷺ -: مَهْ مَهْ (٥). قال رسول الله - ﷺ -: "لا تُزْرِمُوهُ، دعُوهُ" فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - ﷺ - دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلُح لشيء من هذا البول، ولا القَذَرِ، إنما هِيَ لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن"، أو كما قال رسول الله - ﷺ - قال: فأمر رجلًا من القوم فجاء بدلوٍ من ماء فشنَّه (٦) عليه.

وعن ابن عباس (٧) قال: مرّ رسول الله - ﷺ - على قبرين

(١) مسلم: (فنضحه على ثوبه).

(٢) الترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم - رقم (٧١).

(٣) النسائي: (١/ ١٥٨) (١) كتاب الطهارة (١٩٠) باب بول الجارية - رقم (٣٠٤).

(٤) مسلم: (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧) (٢) كتاب الطهارة (٣٠) باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد - رقم (١٠٠).

(٥) مه مه: هي كلمة زجر، قال العلماء: هو اسم مبنى على السكون، معناه اسكت قال صاحب المطالع: هي كلمة زجر، قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفًا، قال: وتقال مكررة مه مه وتقال مفردة مه.

(٦) فشنه: أي صبه.

(٧) مسلم: (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) (٢) كتاب الطهارة (٣٤) باب الدليل على نجاسة البول - رقم (١١١).

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ١٤٤