تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال النسائي (١): "ثم يتوضأ منه".

وقال النسائي أيضًا (٢)، عن عبد الله بن سَرْجس، أن نبي الله - ﷺ - قال: "لا يبولن أحدكم في جُحر".

مسلم، عن أبي أيوب، (٣). أن النبي - ﷺ - قال: "إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا"، قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها، ونستغفر الله.

وعن ابن عمر (٤) قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله - ﷺ - "قاعدًا لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة" وفي رواية (٥) "مستقبلًا بيت القدس".

الترمذي (٦): عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي النبي - ﷺ - أن نستقبل القبلة ببولٍ فرأيته قبل أن يقبض (٧) بعام يستقبلها" قال: هذا حديث حسن غريب.

وقال في كتاب العلل: سألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيح.

(١) النسائي: (١/ ١٩٧) (٤) كتاب الغسل والتيمم (١) باب ذكر نهي الجنب عن الإغتسال في الماء الدائم - ولفظ النسائي "ثم يغتسل منه أو يتوضأ".

(٢) النسائي: (١/ ٣٣) (١) كتاب الطهارة (٣٠) كراهية البول في الحُجْر.

(٣) مسلم: (١/ ٢٢٤) (١) كتاب الطهارة (١٧) باب الإستطابة - رقم (٥٩).

(٤) مسلم: (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥) (٢) كتاب الطهارة (١٧) باب الإستطابة - رقم (٦١).

(٥) مسلم: (١/ ٢٢٥) (٢) كتاب الطهارة (١٧) باب الإستطابة - رقم (٦١).

(٦) الترمذي: (١/ ١٥) (١) أبواب الطهارة

(٧) باب ما جاء من الرخصة في ذلك - رقم (٩) وهذا الحديث ساقط ص نسخة (ب) و(ف).

(٧) (د): يموت.

الأحكام الصغرى · الجزء ١ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الصغرىج ١ · ص ١٠٢