تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأمر الرابع: أنه يصار في ذلك إلى الإنسان يرجح ما وافق كلام العلماء الآخرين، فإذا وجد كلام ليحيى بن معين أو غيره وتعدد عنه أو وجد له كلام يخالف عامة العلماء وله كلام آخر يحمل ما وافق الأئمة ويدع غيره، وذلك أن موافقة الإمام لبقية الأئمة أولى من حمل كلامهم على خلاف ذلك.

[33] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

http://audio.islamweb.net

الأحاديث المعلة في الصلاة · الصفحة ٥٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحاديث المعلة في الصلاةص ٥٤٨