تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكسرت محاجمه وقَالَ: «إنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الرِّبَا وموكله ولعن المصورين» (1).

ج- حلوان الكاهن: وهو الذي يدعي معرفة الغيب وما لا يطلع عليه ويموه على الناس أمورهم وحلوانه ما يدفع له أجره على ما قدمه من خدمه لمن جاء له إما لمعالجة أو نحوها لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من آتى كاهناً أو عرّافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -» (2).

2 - عقد منهي عنه لاشتمال العقد على الغرر والجهالة:

وهذا النوع من العقود نهى عنه الشَّارِع لما فيه من الغرر والجهالة المؤديين إلى الشقاق والنزاع بين المتعاقدين ومن أمثلته:

أ- بيع حبل الحبلة، فقد جاء في صَحِيْح مسلم من حديث ابن عَمْرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نَهى عن بيع حبل الحبلة» (3).وقد جاء هذا البيع موضحاً صفته في الصَحِيْحين: كان أهل الجَاهِليَّة يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم عن ذلك.

(1) رواه البُخَارِيّ في صَحِيْحه، باب ثمن الكلب، (2/ 780)، وباب الواشمة، (2/ 2219)، وباب من لعن المصور، (5/ 223)، وصَحِيْح ابن حبّان، (11/ 313)، سُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى (6/ 6)، ومُسْنَد أحمد، (4/ 308 - 309)، والمعجم الكبير، (22/ 116)، ونسل الأوطار، (5/ 238).

(2) رواه أبو داود (3904)، والتِّرْمِذِي (1/ 243)، وابن ماجة (639)، ابن جارود (107)، والبَيْهَقِيّ (7/ 198)، والطحاوي في شرح المعاني (3/ 44 - 45)، والدَّارِمِيّ (1/ 259)، وأحمد (2/ 408،429،476) والحاكم (1/ 8)، والبُخَارِيّ في التاريخ الكبير (2/ 1)، (16 - 17)، والعقيلي (1/ 318)، وابن عدي (2/ 220) (10/ 24)، والنسائي في الكبرى، كما في تحفة الأشراف (10/ 124) وغيرهم من طرق عن أبي هريرة به، وصححه الحاكم وقَالَ الذَّهَبِيّ يلي شرطهما. وقَالَ في الفيض، قَالَ العراقي في أماليه: حديث صَحِيْح، وقَالَ الذَّهَبِيّ في المذهب: إسناده قوي، وصححه الألباني في صَحِيْح الجامع (5939)، وآداب الزفاف، ص (31).

(3) رواه البُخَارِيّ، باب: بيع الضرر وحبل الحبلى، (2/ 753)، ورواه مسلم، باب: تحريم بيع حبلة الحبلة، (3/ 1153)، وصَحِيْح ابن حِبِّان باب: النهي عن بيع حبلة الحبلة (11/ 421)، وسُنَن الترمذي (3/ 531)، وسُنَن البَيْهَقِيّ الكبرى، (5/ 340/341)، سُنَن أبي داود (3/ 255)، سُنَن ابن ماجة (2/ 740)، موطأ مالك (2/ 653)، ومُسْنَد أحمد (1/ 56)، (2/ 5 - 10 - 63 - 76 - 80 - 108).

العدالة في أنظمة المجتمع الاسلامي · الصفحة ٣٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

العدالة في أنظمة المجتمع الاسلاميص ٣٠٨