تخطَّ إلى المحتوى

- وَلاسْتِيفَائِهِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ (١):

[١] تَكْلِيفُ مُسْتَحِقٍّ لَهُ.

[٢] وَاتِّفَاقُهُمْ عَلَيْهِ.

[٣] وَأَنْ يُؤْمَنَ فِي اسْتِيفَائِهِ تَعَدِّيهِ إِلَى غَيْرِ جَانٍ.

- وَيُحْبَسُ لِقُدُومِ غَائِبٍ، وَبُلُوغٍ، وَإِفَاقَةٍ.

- وَيَجِبُ اسْتِيفَاؤُهُ:

- بِحَضْرَةِ سُلْطَانٍ أَوْ نَائِبِهِ.

- وَبِآلَةٍ مَاضِيَةٍ (٢).

- وَفِي النَّفْسِ: بِضَرْبِ العُنُقِ بِسَيْفٍ.

فَصْلٌ

- وَيَجِبُ بِعَمْدٍ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ، فَيُخَيَّرُ وَلِيٌّ.

- وَالعَفْوُ مَجَّانًا أَفْضَلُ.

- وَمَتَى:

- اخْتَارَ الدِّيَةَ.

(١) قوله: (شروط) سقطت من (أ) و(ج) و(د).

(٢) في (ج): ويجب استيفاؤه بآلة ماضية بحضرة سلطان أو نائبه.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.