تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أَوْ عَفَا مُطْلَقًا.

- أَوْ هَلَكَ جَانٍ.

تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.

- وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.

- وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.

- وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.

- وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:

[١] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.

- فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ (١)، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ (٢):

١) مُمَاثَلَةٍ.

٢) وَأَمْنٍ مِنْ (٣) حَيْفٍ (٤).

(١) قوله: (سن) سقطت من (د).

(٢) زاد في المنتهى شرطًا رابعًا: العمد المحض، فلا قصاص في الخطأ. ينظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٢٨٢.

(٣) (من) سقطت من (ج).

(٤) قال في المطلع (ص ٤٣٩): (الحيف: بوزن البيع، وهو: الجور والظلم، يقال: حاف يحيف حيفًا).

اعتبر المؤلف الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص تبعًا لما في المقنع، والذي في الإقناع والمنتهى أنه شرط لجواز الاستيفاء لا لوجوبه، قال في كشاف القناع (١٣/ ٢٩٩): (فائدة ذلك: أنا إذا قلنا: إنه شرط للوجوب تعينت الدية إذا لم يوجد الشرط، وإن قلنا: إنه شرط للاستيفاء دون الوجوب انبنى على أصل وهو أن الواجب ماذا؟ فإن قلنا: القصاص عينًا؛ لم يجب بذلك شيء، إلا أن المجني عليه إذا عفا يكون قد عفا عمن يحصل له ثوابه، وإن قلنا: موجب العمد أحد شيئين؛ انتقل الوجوب إلى الدية كغيره).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٣٠٢