تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَفَعَلَ؛ فَعَلَى كُلٍّ: القَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ.

- وَإِنْ أَمَرَ بِهِ:

- غَيْرَ مُكَلَّفٍ.

- أَوْ مَنْ يَجْهَلُ تَحْرِيمَهُ.

- أَوْ سُلْطَانٌ ظُلْمًا مَنْ جَهِلَ ظُلْمَهُ فِيهِ.

لَزِمَ الآمِرَ.

فَصْلٌ

- وَلِلْقِصَاصِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ (١):

[١] تَكْلِيفُ قَاتِلٍ.

[٢] وَعِصْمَةُ مَقْتُولٍ.

[٣] وَمُكَافَأَتُهُ لِقَاتِلٍ:

- بِدِينٍ.

- وَحُرِّيَّةٍ.

[٤] وَعَدَمُ الوِلَادَةِ.

(١) وزاد في الإقناع وشرحه (١٣/ ٢٦٤) شرطًا خامسًا: أن تكون الجناية عمدًا محضًا.

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ٣٠٠