تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وَلَا يَصِحُّ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، وَعَكْسُهُ.

[٤] وَذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومٍ؛ كَشَهْرٍ.

[٥] وَأَنْ يُوجَدَ غَالِبًا فِي مَحِلِّهِ (١).

- فَإِنْ تَعَذَّرَ أَوْ بَعْضُهُ: صَبَرَ، أَوْ أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ.

[٦] وَقَبْضُ الثَّمَنِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

[٧] وَأَنْ يُسْلِمَ فِي الذِّمَّةِ (٢).

- فَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ، وَلَا ثَمَرَةِ شَجَرَةٍ مُعَيَّنَةٍ.

- وَيَجِبُ الوَفَاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ إِنْ لَمْ يُشْرَطُ فِي غَيْرِهِ.

- وَلَا يَصِحُّ:

- بَيْعُ مُسْلَمٍ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

- وَلَا الحَوَالَةُ بِهِ، وَلَا عَلَيْهِ.

- وَلَا أَخْذُ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ بِهِ.

- وَلَا أَخْذُ غَيْرِهِ عَنْهُ.

(١) قال في كشاف القناع (٣/ ٣٠٣): (بكسر الحاء أي: وقت حلوله).

(٢) قال البهوتي في شرح المنتهى (٢/ ٩٦): (ولم يذكره بعضهم استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا يكون إلا في ذمة).

أخصر المختصرات - ط ركائز · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخصر المختصرات - ط ركائزص ١٩٣