أقوال أهل العلم بالتفصيل
قول المالكية:
قال ابن رشد - رحمه الله -: " قال ابن القاسم: ولا بأس بشراء الكلاب؛ كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها، قال سحنون: نعم، ويحج بثمنها، وهي الكلاب، التي هي للحرث، والماشية، والصيد (١).
وقال - رحمه الله -: وقول سحنون في إجازة الكلب المأذون في اتخاذه، هو قول ابن نافع، وابن كنانة، وأكثر أهل العلم، وهو الصحيح في النظر" (٢).
(١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٢).
(٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٦٦