تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقوال أهل العلم بالتفصيل

قول المالكية:

قال ابن رشد - رحمه الله -: " قال ابن القاسم: ولا بأس بشراء الكلاب؛ كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها، قال سحنون: نعم، ويحج بثمنها، وهي الكلاب، التي هي للحرث، والماشية، والصيد (١).

وقال - رحمه الله -: وقول سحنون في إجازة الكلب المأذون في اتخاذه، هو قول ابن نافع، وابن كنانة، وأكثر أهل العلم، وهو الصحيح في النظر" (٢).

(١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٢).

(٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٦٦