تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعنه رواية كمذهبنا، ورواية كمذهب أبي حنيفة" (١).

وقال ابن العربي المالكي - رحمه الله -: "واختلف أصحابنا في بيعه، هل هو محرم، أم مكروه؟ وصرح بالمنع مالك في مواضع، والصحيح في الدليل جواز البيع، وبه قال أبو حنيفة" (٢).

وقال الكاساني - رحمه الله -: "ويجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، مُعلمًا كان أو غير مُعلم بلا خلاف، وأما بيع كل ذي ناب من السباع، سوى الخنزير، كالكلب، والفهد، والأسد، والنمر، والذئب، والهر، ونحوها، فجائز عند أصحابنا" (٣).

وقال ابن حجر - رحمه الله -: "وقال القرطبي: مشهور

(١) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٨).

(٢) عارضة الأحوذي (٥/ ٤٢).

(٣) بدائع الصنائع (٥/ ١٤٢).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٥٥