تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموروث، والموصي به" (١).

وأجيب عليه:

١. أن الحمار والفهد ونحوه طاهر، بخلاف الكلب، فإنه نجس (٢).

٢. ولا يصح أن تقاس سباع البهائم، التي تصلح للصيد على الكلب؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥]؛ ولأنها أخف ضررا من الكلب؛ إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء، يجب أن يغسل سبعا إحداها بالتراب، وغيره من السباع، لا يجب التسبيع فيه، ولا التتريب، فظهر الفرق، وامتنع القياس (٣).

(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٨).

(٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩).

(٣) الشرح الممتع (٨/ ١١٧).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٤٨