تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣. عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: «ذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ الَّذِي قَتَلَهُ» (١).

(١) ضعيف: أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (٥٧٣٠)، وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف.

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٤٥