٣. عن ابن شهاب الزهري، أنه قال: «ذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، فَإِنَّهُ يُقَوِّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ الَّذِي قَتَلَهُ» (١).
(١) ضعيف: أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" (٥٧٣٠)، وفي سنده عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف.
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٤٥