تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣. عن عطاء بن أبي رباح، قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ» (١).

واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غُرّم ثمنه:

١ .... عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: «قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ، قَتَلَهُ رَجُلٌ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْش» (٢).

(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٨) من طريق جابر الجعفي، وهو متروك متهم رافضي.

(٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق "مصنف" (١٨٤١٤)، والطحاوي "شرح معاني الآثار" (٥٧٢٧)، والبيهقي "السنن الكبرى" (١١٠١٤) من طريق ابن جريج، =

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٤٢