٣. عن عطاء بن أبي رباح، قال: «لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ» (١).
واستدلوا بآثار فيها أن من قتل كلب غُرّم ثمنه:
١ .... عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -: «قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ، قَتَلَهُ رَجُلٌ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَقَضَى فِي كَلْبِ مَاشِيَةٍ بِكَبْش» (٢).
(١) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٨) من طريق جابر الجعفي، وهو متروك متهم رافضي.
(٢) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق "مصنف" (١٨٤١٤)، والطحاوي "شرح معاني الآثار" (٥٧٢٧)، والبيهقي "السنن الكبرى" (١١٠١٤) من طريق ابن جريج، =
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٤٢