وجهين:
أحدهما: أنه إذا جاز بيع الكلب المعلم، جاز بيع غيره من الكلاب.
والثاني: أن ذكره الكلب المعلم؛ لأجل ما فيه من النفع، فكل ما أمكن الانتفاع به منها، فهو مثله (١).
وأجيب عليه:
١. أن الحديثين ضعيفان (٢).
٢. أن الكلب منع بيعه لنهي النبي -ﷺ- عن ثمن الكلب (٣).
(١) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٠٧).
(٢) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩).
(٣) الشرح الممتع (٨/ ١١٧).
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٣٩