تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي الْمُهَزَّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ».

قلنا: وحماد بن سلمة ليس بالقوي في روايته عن أبي الزبير، كما قال ابن رجب، وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فهذا مما يشير إلى اضطرابه، وعدم ضبطه، لاسيما والحديث مشهور بغير قوله: «إلا كلب صيد».

كذا رواه مسلم في (الصحيح ١٥٦٩) من طريق معقل عن أبي الزبير به.

ولهذا قال النسائي عقب رواية حماد: "هذا منكر"، وقال: "وحديث حجاج عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح".

وقال البيهقي عقب رواية حماد: "والأحاديث الصحاح عن النبي ﷺ في النهي عن ثمن الكلب، خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٣٦