تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآدميون، جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده؛ لنهي رسول الله -ﷺ- عن ثمن الكلب، وقد قيل في كلب الصيد، والماشية، انه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك، والأول تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله" (١).

ثانيًا: الشافعية:

قال الشافعي - رحمه الله -: "وبهذا نقول لا يحل للكلب ثمن بحال" (٢).

وقال النووي - رحمه الله -: "وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثًا، فيدل على

(١) الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٦٧٤)، وللمزيد، انظر غير مأمور: شرح التلقين (٢/ ٤٢٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٧).

(٢) الأم (٣/ ١١).

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ٢١