تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه حيوان نجس، فلم يجز بيعه كالخنزير (١).

ونوقشت هذه الأدلة بما يأتي:

أ - أن هذه الأحاديث منسوخة؛ فإنها كانت عند الأمر بقتل الكلاب؛ حيث لم تكن في الكلاب منفعة مباحة، ولما نسخ الأمر بقتل الكلاب، وجاء الأمر بإباحة الاقتناء لبعضها، ثبت أن أحاديث النهي منسوخة.

ب-أن قرن ثمن الكلب، مع مهر البغي، وحلوان الكاهن، لا يدل على أن حكمهما واحد، فهذه دلالة اقتران، وهي ضعيفة (٢).

(١) المجموع شرح المهذب (٩/ ٢٢٩).

(٢) عارضة الأحوذي (٥/ ٤٢)، وسيأتي بيان الأدلة والرد عليها في القول الثاني.

رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رسالة في حكم ثمن الكلابص ١٦