٩. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ» (١).
١٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا» (٢).
(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٤٨٤)، والنسائي (٤٢٩٣)، وأبو عوانة (٥٢٧٣)،
وفي سنده معروف بن سويد: وهو ضعيف.
(٢) ضعيف: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٦٨٦)، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.
رسالة في حكم ثمن الكلاب · الصفحة ١٣