تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجمعوا على أن السقط إذا كان له دون أربعة أشهر، فإنه لا يُصلى عليه؛ لأنه لم تُنفخ فيه الرُّوح، إلا ما نُقِل عن ابن سيرين (1).

ذِكر الخلاف:

وإنما اختلفوا في السقط إذا لم تُعلَم وتُتَيقَّن حياتُه إذا أتى له أربعة أشهرٍ:

1 - فالجمهور (2) من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، على أنه لا يُصلَّى عليه.

2 - وذهب الإمام أحمد وأصحابه (6)، وهو قول الشافعي في القديم (7) وغيره (8) أنه يُصلى عليه، وهو من مفردات الحنابلة؛ يقول العمري في نَظْم المفردات:

بعْدَ ارْبَعِ الشهورِ سقْطٌ يُغْسَلُ = وصَلِّ لوْ لَم يَسْتَهلَّ نَقَلوا (9).

الأدلة والترجيح:

أدلة أصحاب القول الأول:

دليلهم حديث جابر - رضي الله عنه -: ((الطفل لا يُصلى عليه ولا يَرِث حتى يَستهلَّ))؛ رواه الترمذي (10).

ودليل أصحاب القول الثاني: حديث المُغيرة - رضي الله عنه -: ((الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يُصلى عليه))؛ رواه أهل السنن، وصحَّحه الترمذي، ورواه الحاكم وابن حبَّان، وصحَّحاه (11).

(1) المغني (2/ 523)، المجموع (5/ 153 - 155).

(2) المغني (2/ 523)، الإفصاح (1/ 139)، المجموع (5/ 153 - 155).

(3) بدائع الصنائع (1/ 497)، اللباب (1/ 106).

(4) الكافي (1/ 240 - 241)، بلغة السالك (1/ 473 - 474).

(5) المجموع (5/ 153)، روضة الطالبين (2/ 117).

(6) المغني (2/ 523)، شرح الزركشي (2/ 334)، شرح المنتهى (2/ 254).

(7) المجموع (5/ 153)، والإفصاح (1/ 139)، والمغني (2/ 523).

(8) المغني (2/ 523).

(9) النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد؛ للعمري.

(10) في كتاب الجنائز، باب: ترْك الصلاة على الطفل حتى يَستهلَّ، برقْم (1037)، وقال: هذا حديث اضطرَب الناس فيه، وروى أشعثُ بن سوَّار وغير واحدٍ عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وكأنَّ هذا أصحُّ من الحديث المرفوع؛ اهـ؛ تحفة الأحوذي (4/ 103 - 104)، وهو الصحيح، وقد رجَّح هذا كبار الحُفَّاظ؛ كالنسائي، والدارقطني؛ انظر: التلخيص الحبير (2/ 113)، ومع ذلك هو ضعيف، وقد ضعَّفه النووي في المجموع (5/ 153) وهو شافعي، وابن كثير في إرشاد الفقيه (1/ 232) وهو شافعي.

(11) النسائي في المُجتبى في كتاب الجنائز، باب: مكان الماشي من الجنازة، برقْم (1943)، وبرقْم (1948) في باب الصلاة على الأطفال (40/ 43 - 44)، وأبو داود في كتاب الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة، برقْم (3164) (8/ 467 - 468) من عون المعبود، والترمذي في كتاب الجنائز، باب: في الصلاة على الأطفال، برقْم (1036)، وصحَّحه (4/ 101 - 102)، تحفة الأحوذي وابن حبَّان؛ كما في الموارد (1/ 335)، برقْم (78)، والحاكم (1/ 679 - 680)، برقْم (1353)، وصحَّحه على شرط البخاري، ولم يُصِب مَن زعَم أنه مضطرب، فقد صحَّحه إمام هذا الشأن مرفوعًا، وهو الإمام أحمد؛ زاد المعاد (1/ 293 - 294).

أحكام الصلاة على الميت · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الصلاة على الميتص ١٨